السيد علي الطباطبائي

204

رياض المسائل

رفع القلم ( 1 ) ، وللصحيح في الأول ؟ الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ، فكتب لا زكاة على يتيم ( 2 ) . ولا على المملوك إجماعا أيضا ، كما في صريح الخلاف ( 3 ) والسرائر ( 4 ) وغيرهما ، وظاهر المنتهى ( 5 ) ، بل صريحه أيضا . ولا شبهة فيه على القول بأنه لا يملك شيئا ، وكذا على القول الآخر ، للاجماع المنقول ، وعموم الصحيح ليس في مال المملوك شئ ( 6 ) . وفي الصحيح : قلت له : مملوك بيده مال أعليه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فعلى سيده ، فقال : لا ، أنه لم يصل إلى سيده ، وليس هو للمملوك ( 7 ) . فتدبر . ولا فرق في إطلاق النص والفتوى ، بين القن والمدبر والمكاتب ، إلا إذا تحرر بعض المطلق فيجب عليه بحسابه على المشهور . خلافا للصدوق ( 8 ) فيجب على المكاتب ، للصحيح ( 9 ) . ويعارض بالمرفوع المعمول به يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ( 10 ) وحمله على صورة العيلولة ليس بأولى من حمل المعارض على المبعض بالنسبة إلى الحرية ، بل هو أولى ، للشهرة ، وللمبسوط ( 11 ) في المبعض فنفاها عنه

--> ( 1 ) سنن البيهقي : كتاب الحج باب اثبات فرض الحج ج 4 ص 325 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 226 . ( 3 ) الخلاف : كتاب زكاة الفطرة مسألة 3 ج 1 ص 324 . ( 4 ) السرائر - : كتاب الزكاة أحكام ، زكاة الفطرة ج 1 ص 466 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 532 س 6 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1 ج 6 ص 60 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 4 ج 6 ص 60 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الصوم في الفطرة ح 207 ج 2 ص 179 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 ج 6 ص 253 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 253 . ( 11 ) المبسوط : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 239 .